الميرزا جواد التبريزي

488

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يعلق على جوابه قدس سره : في تعينه في الثاني إشكال . سؤال [ 1537 ] هل يجوز أخذ حق الإمام عليه السلام أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا ؟ الخوئي ؛ لا مانع منه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1538 ] إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد ، هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] وماذا لو كان التصرف في كل المال حراماً يوقع المكلف في حرج شديد ؟ الخوئي ؛ عند حدوث الحرج فله ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1539 ] هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك ؟ الخوئي ؛ نعم ، إذا كان فقيراً ، واللَّه العالم . سؤال [ 1540 ] ما هو الحكم إذا حصل التبرع وتم دفعها لمستحقها بتراضي الطرفين مسبقاً ، هل تبرؤ ذمة المتبرع عنه في صورتي العلم بالحكم والجهل به ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أظهر من عليه الكفارة أو الفدية أو الخمس أو الزكاة الرضا بالدفع عنه قبل حصول الدفع أجزأ عنه وإلّا فلا ، واللَّه العالم . سؤال [ 1541 ] من نسي رأس سنة خمسه وعليه الآن دين ويعلم أنّه مطلوب بمقدار من الخمس يعلم حدوده ولا يقدر على تسديده لكثرة ديونه ، فما حكمه ؟ بسمه تعالى ؛ عليه أن يراجع الفقيه الذي يرجع إليه في الفتوى أو وكيله